الرئيسية / السفر و الهجره / كيف السفر و اللجوء الى ايرلندا والحصول علي اقامه و الجنسية للسورين

كيف السفر و اللجوء الى ايرلندا والحصول علي اقامه و الجنسية للسورين

كيف السفر و اللجوء الى ايرلندا والحصول علي اقامه و الجنسية للسورين

في البدايه بعض المعلومات عنايرلندا جمهورية أيرلندا (بالأيرلندية: Éire) الجزء الأكبر (خمسة أسداس) من جزيرة أيرلندا. تقع الجزيرة في شمال شرق المحيط الأطلسي، محاذية لجزيرة بريطانيا. يفصلها عن بريطانيا كل من: بحر الشمال، البحر الأيرلندي، قنال سانت جورج والبحر الكلتي.

أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، تكون الجزء الآخر الصغير من الجزيرة. تعرف في اللغة الغيلية “أير”. كما تعرف ب”جزيرة الزمرد” لجمال ريفها الأخضر.

 ايرلندا دولة صغيرة من حيث الكثافة السكانية، حيث يقطنها حوالي 4 مليون نسمة، واللغة الرسمية هي اللغة الأيرلندية، واللغة الثانية هي الانجليزية.

عدد المتقدمين بطلبات لجوء إلى إيرلندا قليل بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية . بسبب موقعها الجغرافي.

و تبذل الحكومة الإيرلندية جهوداً كبيرة في إعادة توطين اللاجئين السوريين الواصلين إليها من خلال برنامج إعادة التوطين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنَّها لا تقدِّم الدعم لهؤلاء اللاجئين، بمن فيهم السوريون، إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحماية الدولية.

كيف السفر و اللجوء الى ايرلندا والحصول علي اقامه و الجنسية للسورين

استجابة للحرب في سوريا، تعهدت الحكومة الإيرلندية بالترحيب بأربعة آلاف لاجئ. وعمَّ في المجتمع المدني والشعب الإيرلندي شعور بالتضامن مع الذين عانوا الحرب في سوريا وأطلقوا صرخة ’الترحيب باللاجئين‘ خلال العام الماضي. وتبذل الحكومة الإيرلندية جهداً ومساعدة كبيرين في دعم برنامج اللاجئين السوريين المعاد توطينهم ضمن برنامج إعادة التوطين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كجزء من التزامها بالترحيب بهؤلاء اللاجئين.

بما أن إيرلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، فإن قوانينها تخضع لإطار قوانين ولوائح الاتحاد التي تنظم إجراءات اللجوء، إلا أن الموافقة على طلب اللجوء تقرره الحكومة الايرلندية، وقرارات وزارة العدل، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف للاجئين، والمزيد من المعلومات حول الاتفاقية  على الرابط التالي : http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html

صفة اللاجئ

تؤكد المعايير الواردة في اتفاقية اللاجئين (المادة الأولى) على منح صفة اللاجئ للشخص الذي يتعرض للاضطهاد في وطنه “بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد”. هذه الأمور كلها تطبقها الدولة الايرلندية، ويسمح للاجئين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط بالبقاء في إيرلندا، كما يحصلون على  العديد من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الايرلندي. من لم يكن مؤهلا للحصول على صفة لاجئ، يمنكه الحصول على الحماية الفرعية، وهو ما يمكنه من البقاء أيضا، إلا أن الحقوق التي يتمتع بها تكون أقل من الحالة الأولى. هناك أيضا فئة ثالثة يسمح لها بالبقاء وهم من حصلوا على “الإذن بالبقاء”، وهذا الإذن يمنح عادة لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى تحددها الدولة، وتمنح لمن لم تسمح شروطهم بالحصول على صفة “لاجئ” أو “حماية فرعية”.

 ماذا عن قانون الاتحاد الأوروبي؟

هناك قوانين أوروبية للجوء نظمتها اتفاقية دبلن (عاصمة إيرلندا)، والتي تنص على أنه لا يمكن لطالبي اللجوء تقديم طلبات اللجوء في أكثر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وبتطبيق اتفاقية دبلن أصبحت دراسة طلبات اللجوء خاضعة في دول الاتحاد الأوروبي لدولة واحدة فقط هي المسؤولة عن تنظيم إجراءات اللجوء. فإذا تم تحديد الدولة المختصة بالنظر في طلب اللجوء، يتوجب عليها تنظيم إجراءات اللجوء والفصل فيها. وفي هذه الحالة تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتسليم طالب اللجوء إلي الدولة صاحبة الاختصاص.

لتسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية تم وضع نظام بصمات خاص باللاجئين، أطلق عليه اسم  يوروداك “Eurodac ” والذي يتم من خلاله فحص بصمات مقدمي اللجوء ومعرفة عما إذا كانوا قد قدموا طلبات لجوء أو بصموا في دولة أوروبية أخرى. لذلك إذا قام شخص بتقديم طلب لجوء في إيرلندا وتم اكتشاف أن اللاجئ بصم في إيطاليا، فعليه العودة إلى إيطاليا.

إجراءات اللجوء في إيرلندا

إذا لم تكن قد قدمت طلب لجوء في بلد آخر من ضمن دول الاتحاد الأوروبي، فيمكنك التقدم بطلب لجوء في إيرلندا، وذلك عبر مكتب الحماية الدولية (IPO) المسؤولة عن التحقيق في طلبات الحماية الدولية. ولتقديم الطلب يجب أن تكون موجودا في ايرلندا وتقدم طلبا خاصا بذلك.

أنظر هنا لمزيد من التفاصيل:

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/apply-for-asylum

إذا تم احتجازك من قبل الشرطة في إيرلندا فيجب الإفصاح الفوري عن رغبتك في تقديم طلب لجوء، وسوف يتم ترتيب ذلك بالنسبة لك. للتسجيل رسميا عبر الإنترنت لمن هم في إيرلندا يمكنهم مراجعة هذا الرابط :

http://www.ipo.gov.ie/

سيتم استدعاؤك لمقابلة خاصة، للتأكد من البيانات، وسيطلب منك تعبئة استمارات أخرى، ويتم توفير خدمة الترجمة الفورية أيضا إذا استدعى الأمر ذلك. وسيطلب منك تقديم الأوراق الخاصة التي بحوزتك مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية وتذاكر السفر، كما يمكنك تقديم أي شيء تعتقد أنه قد يخدمك ويساهم في قبول طلب لجوئك. في النهاية إذا تم تأكيد حاجتك للحماية، فسوف تحصل على شهادة إقامة مؤقتة، ويتم تقديم شهادة تثبت بتقديمك لطلب لجوء في إيرلندا.

مكتب الإستقبال والهجرة الإيرلندي  (IRA) يقوم بترتيب مسكن خاص من أجلك لحين الإنتهاء من معالجة طلبك، كما يمكنك أيضا التمتع ببعض الخدمات الضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية لك ولعائلتك، وللأطفال من سن ست سنوات لغاية 16عاما يطبق عليهم كذلك التعليم الإلزامي.

لمزيد من المعلومات حول خدمات الدعم لطالبي اللجوء، يمكنك زيارة الجنسية الايرلندية ودائرة الهجرة (INIS) الموقع:

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/asylum-support

الخطوة التالية ستكون مقابلة أكثر تفصيلا من أجل شرح كيفية تعرضك للاضطهاد في بلدك، ولماذا أنت خائف من العودة، إذا لم تتمكن من الحضور شخصيا، يمكنك أيضا تقديم هذه الأسباب كتابيا خلال 3 أيام من إستدعائك.

 الخطوات التالية في طلب اللجوء

بعد المقابلة الثانية، يقدم المكتب المختص IPO توصية خاصة من أجل الموافقة أو الرفض، هذه التوصية عادة ما تستغرق فترة ستة أشهر، ولكن في بعض الحالات يمكن أيضا أن تستغرق سنوات. إذا تم رفض طلبك، يحق لك التقدم بطعن في هذا القرار.

يمكنك هنا الحصول على معلومات أكثر بهذا الخصوص:

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/asylum-decisions-appeals

الحصول علي جنسية ايرلندا

كما ذكرنا سابقاً اللجوء إلي ايرلندا يقبل في حالة الدول التي تعاني من حروب ولها ظروف قاسية، مثل فلسطين وسوريا، حيث يتم تسكينهم في مخيمات.

والنفقة تكون علي حساب الدولة، ويستغرف الأمر من سنة إلي سنة ونصف، وبالتالي اللجوء إلي ايرلندا يتطلب الكثير من الصبر.

في حالة الموافقة علي طلب اللجوء، يمكن الحصول علي الجنسية الايرلندية بعد الاقامة الكاملة لمدة 6 سنوات.

أما في حالة فيزا الدراسة، يمكن بعد وجود عقد عمل، التقدم علي طلب إقامة، بعد مرور 6 سنوات يمكن التقدم علي الجنسية.

ويمكن الحصول علي الجنسية الايرلندية عن طريق الزواج أيضاً، حيث يمكن التقدم علي طلب الجنسية بعد الزواج من مواطن/ ة ايرلندي بعد 3 سنوات.

أما في حالة كان الشخص الحامل لأي جنسية أوروبية، ويريد الاستقرار في ايرلندا، يمكن التقدم علي الباسبور الايرلندي، بعد مرور 5 سنوات.

وفي النهاية ننوه علي أن الشعب الايرلندي شعب لطيف ومسالم، ولا يوجد أي ظواهر لعنصرية هناك تجاه العرب، وأكثر طلبات اللجوء المقبولة هناك من دولتي فلسطين وسوريا.

كيف السفر و اللجوء الى ايرلندا والحصول علي اقامه و الجنسية للسورين

– اجراءات اللجوء :-

إن إجراء اللجوء سيقرر فيما إذا كنت لاجئاً أم لا. إذا اِعتُرفَ بك كلاجئاً فسيكون لديك بعض الحقوق من ضمنها حق الإقامة في إيرلندا أنت و أفراد معينين من أسرتك و حق العمل.

إستمارة طلب اللجوء:-

أنت مطالبٌ بملئ الإستمارة التي تُعطيها لك دائرة مفوضية اللاجئين’ ولربما أنك قد قمت بذلك. إن هذه الوثيقة أساس طلبك للّجوء و من المهم أن تعطي من خلالها تقريراً وافياً عن الأسباب التي دفعتك لترك بلدك. أنت مُطالبٌ بإرجاع الإستمارة إلى دائرة مفوضية اللاجئين بعد ملئها. يُنصَحُ بالتسجيل مع مكتب الخدمات القانونية للاّجئين قبل ملئ تلك الإستمارة. إذا شكّ موضف دائرة مفوضية اللاجئين بأنك قد تقدّمت بطلب لّلجوء في غير دولة من الإتحاد الأوروبي فسوف يطلبُ من هيئات تلك البلد من التحقق فما إذا كانت لديهم بصمات أصابعك. إذا كان الحال كذلك, فتُحتملُ محاولة تحويلك إلى تلك البلاد دون اعتبار طلبك للّجوء هنا. في حالة حدوث ذلك, سيكون لك حق الإستئناف.

المقابلة :-

عندما يكون مكتب مفوضية اللاجئين جاهزاً للتعامل مع طلبك يتم استدعائِك لمقابلة.

– تتم المقابلة بوجود مترجم إذا لزم الأمر. ستوجّه لك أسئلة مبنية على أساس المعلومات المحتواة في إستمارة طلبك.

– نذكّر أنه من المهم أن تعطي تقريراً كاملاً عن أسباب مغادرتك لبلدك و لماذا لا تستطيع العودة إليه. لن يأخذ مكتب مفوضية الاجئين بعين الاعتبار أي معلومات إضافية, لم تُدرجها في إستمارة الطلب أو لم تذكرها خلال المقابلة,

– عند أخذ القرار باعتبارك, أو عدمه, كلاجئٍ. من المهم جدا أن تحكي القصّة كاملة بدلا من الانتظارأن تُسأل من طرف الشخص الذي يُدير المقابلة.

– تُقرء عليك الأسئلة و الأجوبة في نهاية المقابلة و يُطلب منك توقيع الصفحات تأكيدا على صحّتها.سوف تُسلَّمُ لك نسخة سجل المقابلة وننصحك بتقديم نسخة إلى مكتب الخدمات القانونية للاجئين مباشرة.

– يمكنك, إذا رغبت, خلال سبعة أيام بعد المقابلة أن تتقدّم بأي تدخلات كتابية إلى مكتب مفوضية اللاجئين.

– يمكن لمدير المقابلة أن يطلب منك توفير بعض الوثائق أو المعلومات خلال فترة زمنية محدّدة. تقدّمها من أجل دعم طلبك للّجوء فائدة بالغة.

قرار مكتب مفوضيّة اللاجئيـن :-

بعد مرور السبع أيّام يتّخذ مكتب مفوضية اللاجئين القرار فما أذا كان سيوصي بإعلانك لاجئاً أم لا. من خلال عملية أخذ القرار هذا, يأخذ مكتب مفوضية اللاجئين في الاعتبار تعريف اللاجئ.

الفقرة 2 من لائحة اللاجئين لعام 1996 و التي تعرِّفُ اللاجئ كما يلي:

(( هو شخص يتملّكه خوف حقيقي من الاضطهاد بسبب عرقه, دينه, جنسيته, الإنتماء إلى مجموعة اجتماعية معيّنة أو بسبب رأيه السياسي. هو متواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته, و هو غير قادر ـ أو بسبب خوفه ذلك ـ لا يرغب, في الاستمتاع بحماية تلك البلد ))

= في حالة ما إذا أوصى مكتب مفوضيّة اللاجئين باعتبارك لاجئاً فسوف تصلك رسالة بذلك المضمون. تتبعها رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُشرح فيها حقوقك.

= و في حالة ما إذا كان القرار سلبياً فستصلك أيضاً رسالة بذلك المضمون. يكون عندها لديك عشر أو خمس عشرة أيام عمل من تاريخ بث الرسالة للطعن إذا رغبت في القيام بذلك. تمنح لك عشر أيام إذا كانت قضيتك غير صحيحة وضوحاً. في الحالات الأخرى يكون لديك خمس عشرة يوم. يُتعامل مع هذه الفترات الزمنية بصرامة.

= إذا وصلتك رسالة من مكتب مفوضيّة اللاجئين بالرفض, يجب الإتصال مباشرة بمكتب الخدمات القانونية للاّجئين.

الإستئناف لدى محكمة الإستئناف للاّجئين : –

أ- ذا استأنفت و طلبت جلسة شفوية, فهذه الأخيرة يتم عقدها أمام محكمة الإستئناف للاّجئين.

– إذا كان القرار أن قضيّتك غير صحيحة وُضوحاً فلا يُسمحُ بالجلسة الشفوية. في هذه الحالة, يُؤخذ القرار في طعنك على أساس الوثائق التي أُرسلت بإسمك إلى المحكمة.

– يختلف الإستئناف الشفوي عن المقابلة في مكتب مفوضيّة اللاجئين. بدل من الإستجواب, َ

– يطرح عليك أولاً مستشارك القانوني أسئلة تليها أسئلة مُمثل مكتب مفوضيّة اللاجئين.

-يمكن أيضاً لعضو محكمة الإستئناف للاّجئين, وهو الشخص الذي يستمع لطعنك و يتخذ القرار فيه, أن يَطرح عليك أسئلة.

قرار محكمة الإستئناف للاّجئين :-

عادة يقوم عضو محكمة الإستئناف للاّجئين باتخاذ القرار خلال بضع أسابيع من الجلسة.

– مضمون القرار يتمثّل في التوصية بالإعتراف بك لاجئاً أم لا.

– إذا كان قرار محكمة الإستئناف للاّجئين إيجابياً فستصلك رسالة بهذا المضمون. تتبعها رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُشرح فيها حقوقك.

– و في حالة ما إذا كان القرار سلبياً فستصلك أيضاً رسالة بذلك المضمون.

رفض طلب اللجوء :

إذا رُفض طلبك للّجوء بعد الإستئناف و لم تتوفر إمكانية الإعتراض على ذلك, فمن المنتظر أن تحصل على رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُخبرك برغبة الوزير في إبعادك.

تُعطى ثلاث خيّارات و هي:

1- التقدّم بطلب إلى الوزير خلال خمس عشرة يوم موضِّحاً لماذا يجب السماح لك بالبقاء في الدولة.

2 – مغادرة الدولة قبل أن يتّخذ الوزير قراراً في الأمر و إخبار الوزير كتابةً عن الإجراءات التي اتّخذتها بهذا الهدف.

3 – الموافقة خلال خمس عشرة يوم عن إصدار أمر الإبعاد.

تُحَدَّدُ بصرامة فترة خمس عشرة يوماً و التي يجب خلالها القيام بأي طلب للبقاء في البلد.

أمر الإبعاد :-

إذا لم يُعترف بك لاجئاً, أو لم تحصل على حق الإقامة في الدولة أو لم تختر المغادرة ٌ التطوعية, فسوف يصدر في حقّك أمر إبعاد.

في حالة صدور أمر الإبعاد هذا, يمكن أن تواجه مشاكل إذا ما حاولت دخول أي دولة من دول الإتحاد الأوروبي في المستقبل .

مكتب الخدمات القانونية للاّجئيـن ؟

Refugee Legal Service

إذا كنت متعاملاً مع مكتب الخدمات القانونية للاّجئيـن عليك أن:

* تحرص دائماً على إرشادنا عن عنوانك الحالي.

* تحضر جميع المواعيد التي يتم ترتيبها للقاء المكلّف بملفك أو محاميك في مكتب الخدمات القانونية للاّجئيـن. * هناك فترات زمنية محدّدة بصرامة خلال المراحل المختلفة لعملية طلب اللجوء، وعدم التزامك بالحضور في الوقت المناسب قد يؤدي إلى عدم قدرة مكتب الخدمات القانونية للاّجئيـن على تقديم المساعدة لك.

الشكاوى :-

يلتزم المجلس بتقديم خدمات عالية الجودة محترفة لجميع الحالات وقد وضع ترتيبات رسمية للتعامل مع أية شكاوي قد يقدمها طالبو اللجوء. وهناك نسخة من إجراءات تقديم الشكاوى في كل مكاتب الخدمات القانونية للاّجئيـن أو في المكتب الرئيسي للمجلس أو أي مركز قانوني تابع.

كما توجد لجنة مستقلة ومنفصلة أنشئت خصيصاً من أجل مراقبة جودة ومدى توفر الخدمات القانونية التي يقدمها المجلس لطالبي اللجوء.

وترحب اللجنة المستقلة لمراقبة الخدمات القانونية للاّجئيـن بأية تعليقات، كما أنها على استعداد للتعامل مع أية شكوى متعلّقة بالخدمات التي يقدِّمها مكتب الخدمات القانونية للاّجئيـن.

– بيانات الاتصال الخاصة بمكاتب الخدمات القانونية للاّجئيـن

Timberlay House, 79/83 Lower Mount St. Dublin 2

هاتف مجّاني: 1800229222 هاتف: 016310800 فاكس: 016615011

48/49 North Brunswick Street, Georges Lane, Dublin 7

هاتف مجّاني: 1800238343 هاتف: 016469600 فاكس: 016710200

North Quay House, Pope’s Quay, Cork

هاتف مجّاني: 1800202420 هاتف:0214554634 فاكس: 0214557622

Seville House, New Dock Street, Galway

هاتف مجّاني: 1800502400 هاتف: 091562480 فاكس: 091562599

*ملاحظة: يمكن الاتصال مجّانا فقط من أي هاتف أرضي أو من هاتف العمومي

* بيانات الاتصال الخاصة لجنة المراقبة المستقلة

Secretary of the Independent Monitoring Committee, P.O Box 9169, Dublin 2

هاتف: 016167859

The leaflet is not an interpretation of the law.

For legal advice you should contact the Refugee Legal Service or a private solicitor.

عن اسامه محمد

مدون عربي اهتم بكل ما هو جديد واقوم بتقديمه لكم

شاهد أيضاً

أشهر طرق الهجرة الى امريكا

اسهل طرق الهجرة الى امريكا

الهجرة إلى أمريكا وخاصة معظم المسافرين، ونسبة كبيرة من الشباب العرب بشكل عام يحاولون الهجرة ...

6 تعليقات

  1. انا من ليبيا اود الهجرة واللجو السياسى

  2. السلام عليكم
    ممكن اعرف اقصى مدة الانتظار لمعرفة قبول او رفض طلب اللجوء
    انا سمعت في ناس ينتظرون ٨ سنوات ينتظر الرد هل هذا صحيح؟

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا سوري الجنسية ماهي البلدان التي استطيع الدخول إليها والحصول على إقامة بموجب عقد عمل وشكرا

  4. السلام عليكم، أنا من ليبيا، كيف أستطيع تقديم طلب اللجوء الى إيرلندا، نظرا لعدم توفر سفارتها بليبيا،

اترك رداً على عصام إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *